Stories
-
رياضة
RT STORIES
شيماء شبيلة تهدي الجزائر برونزية "تارانتو 2026" على حساب المغرب (فيديو)
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
بعد خروجه غاضبا والاختفاء.. رونالدو يعلق على "ريمونتادا" النصر أمام الاتفاق
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
الأهلي المصري يحسم مستقبل إمام عاشور
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
تصعيد جديد.. "يويفا" يتحرك ضد إنفانتينو رئيس "فيفا"
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
رسميا.. مصر للطيران شريك عالمي لبرشلونة حتى 2029
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
رسميا.. مانشستر سيتي يضم المغربي أيوب بوعدي
#اسأل_أكثر #Question_More
رياضة
-
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
RT STORIES
3 مليارات يورو.. إيطاليا وفرنسا تستعدان لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي جديدة
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
الجيش الروسي يحرر بلدة في زابوروجيه ويسيطر على أخرى في سومي (فيديو)
#اسأل_أكثر #Question_More
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
-
حرب الخليج
RT STORIES
الجيش الإيراني: نسيطر على شرق مضيق هرمز وشمال المحيط الهندي وبحر العرب
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
الحرس الثوري يؤكد سيطرته على هرمز ويعلن عن اتفاق مع عمان لتقاسم مياه المضيق
#اسأل_أكثر #Question_More
حرب الخليج
الأسد يصدر قانونا بإعفاء المواد المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانونا يقضي بإعفاء المواد المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم الجمركية
وذكرت وكالة "سانا" أن القانون رقم 30 لعام 2021 يأتي "دعما للصناعة الوطنية وإعادة دوران عجلة الإنتاج الصناعي"، وأوضحت أن القانون يقضي بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 في المئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية.
كما يتصمن إعفاءها من الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.
إقرأ المزيد
وفيما يأتي نص القانون:
القانون رقم (30)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15-3-1443 هجري الموافق 21-10-2021 ميلادي
يصدر ما يلي :
المادة 1- تعفى المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة واحد بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 كما تعفى من الضرائب والرسوم الأخرى كافة المفروضة على الاستيراد.
المادة 2- تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد المذكورة في المادة رقم 1 من هذا القانون بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
المادة 3- تطبق أحكام هذا القانون لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ نفاذه .
المادة 4- تصدر التعليمات التنفيذية الخاصة لهذا القانون بقرار من وزير المالية بتنسيق مع وزراء الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.
المادة 5- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره .
دمشق في 5-4-1443 هجري الموافق 10- 11-2021 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
المصدر: "سانا"
التعليقات